فصل: أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ والتشديد فى ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بيانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ‏:‏ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِىٌّ أَوْ حَلَفَ بِمِلَّهٍ سِوَى الْإِسْلامِ كَاذِبًا

4824 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا‏:‏ أنبا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ‏.‏

4825 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ‏.‏

4826 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

4827 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ، رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4828 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلا يَحْلِفُ‏:‏ لا وَأَبِي، فَقَالَ‏:‏ لا تَحْلِفْ بِهَذَا الْيَمِينِ، هَذِهِ يَمِينُ عُمَرَ الَّذِي حَلَفَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَحْلِفُ بِهَا فَإِنَّهَا شِرْكٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَهَاهُ‏.‏

4830 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ‏:‏ أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ، قَالَ‏:‏ لا، وَلَكِنِ احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ‏.‏

4831 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَمَعِي رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَأَتَانِي الْكِنْدِيُّ، وَأَنَا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ‏:‏ مَا سَمِعْتَ مَا حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ عُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَهَاهُ، وَقَالَ‏:‏ لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ يُقَالُ إِنَّهُ مُحَمَّدٌ الْكِنْدِيُّ، كَذَا يَقُولُ مَنْصُورٌ‏.‏

4832 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، وَجَامَعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا‏}‏ ‏[‏سورة آل عمران الآيَةَ 77‏]‏‏.‏

4833 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا مِنْ أَحَدٍ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، إِلا مَثُلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يُطَوِّقُهُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ‏:‏ ‏{‏وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ‏}‏ ‏[‏سورة آل عمران الآية 180‏]‏ الآيَةَ‏.‏

4834 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ‏:‏ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ كَذَا وَكَذَا، قَالَ‏:‏ صَدَقَ، فِيَّ نَزَلَتْ، خَاصَمْتُ رَجُلا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَرْضٍ لَنَا، فَقَالَ‏:‏ بَيِّنَتُكَ، قُلْتُ‏:‏ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ‏:‏ فَيَمِينُهُ، قُلْتُ‏:‏ إِذًا يَحْلِفُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَنَزَلَتْ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا‏}‏، هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ لَكَ بَيِّنَةٌ، قُلْتُ‏:‏ لا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ‏:‏ احْلِفْ، قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا‏}‏، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4835 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَضَّاحُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حَرَمِيِّ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ‏}‏ الآيَةُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

بَيَانُ ذِكْرِ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا، وَعِنْدَ مِنْبَرِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعقابه

4836 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، وَابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، وابن أبي الخيبري القصار، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏:‏ رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ سَبِيلٍ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا، فَصَدَّقَهُ واشْتَرَاهَا بِقَوْلِهِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أُعْطِيَ وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ، زَادَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ‏:‏ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِنَحْوِهِ‏:‏ ثَلاثَةٌ لا يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ تَمْتَامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا‏:‏ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِالْبَقِيعِ فَحَلَفَ‏:‏ لَقَدْ مَنَعْتُها مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَرَغِبَ فِيهَا فَأَخَذَهَا رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4837 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ‏:‏ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ‏.‏

4838 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ مِقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ‏.‏

4839 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ‏:‏ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ‏:‏ أَلَكَ بَيِّنَةٌ‏؟‏، قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَلَكَ يَمِينُهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ فَاجِرٌ، لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ، لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ‏.‏

4840 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ، قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ لِيَحْلِفَ، قَالَ‏:‏ أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لأَحَدٍ من الناس فحلف على شئ، ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه، وأن النيه فى ذلك نيه المستحلف

4841 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، ق‏.‏حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَمِينُ الرَّجُلِ عَلَى مَا صَدَّقَهُ بِهِ صَاحِبُهُ‏.‏

4842 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ‏.‏

4843 حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ أنبا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ وَكَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ لَقَبٌ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله تسمى قسماً، والدليل على أن اليمين على مالا يملكه ليس بيمين

4844 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أنبا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الرُّؤْيَا‏.‏

4845 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ زَمَانِ سُفْيَانَ أَثْبَتَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنْصَرِفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطِفُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ‏.‏

4846 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ‏:‏ أَمَرَنَا بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْحَالِفِ إِذَا اسْتَثْنَى أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ، وَلا يكون حانثاً

4847 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ‏.‏

4848 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ أنبا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى، قُلْتُ لأَبِي الْوَلِيدِ‏:‏ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُهُ، قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ‏:‏ كُنْتُ قَدْ ذَاكَرْتُ بِهِ حَمَّادًا فِي حَيَاتِهِ، فَقَالَ‏:‏ كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُهُ مَرَّةً، ثُمَّ أَوْقَفَهُ‏.‏

4849 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنْثٍ‏.‏

4850 حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ‏:‏ لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، فَتَأْتِي كُلُّ امْرَأَةٍ بِغُلامٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَوْ كَانَ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، كَانَ كَمَا قَالَ‏.‏

4851 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ‏:‏ لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، وَتَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ، فَطَافَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، فَلَمْ تَلِدْ إِلا امْرَأَةٌ، وَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَا إِنَّهُ لَوِ اسْتَثْنَى، لَوَلَدَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلامًا يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏.‏

4852 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ‏:‏ أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ، فَتَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلامًا فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا وَاحِدَةٌ فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَا لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى، لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏.‏

4853 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُلَيْمَانَ كَانَتْ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ‏:‏ لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَيْهِنَّ، فَتَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلامٍ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى، لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏.‏

4854 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ يُقَالُ غَلَطَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، إِنَّمَا هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ، وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعٌ فِيهِ نَظَرٌ‏.‏

4855 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ‏:‏ لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ بِسَبْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلِكِ‏:‏ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ أَوْ فَنَسِيَ، قَالَ‏:‏ فَلَمْ تَجِئِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلا وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ إِنْسَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ‏.‏

4856 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَقَالَ‏:‏ لأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ بِسَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَجِئُ بِغُلامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ قَالَ الْمَلِكُ‏:‏ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَجِئْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِشَيْءٍ إِلا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمَا حَنَثَ، ولَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ‏.‏

4857 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ‏:‏ لأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ‏:‏ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ، رَوَاهُ وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، بِنَحْوِهِ، تِسْعِينَ امْرَأَةً‏.‏

بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، واليمين على المدعى عليه، وإن كان لا يوثق به، والدليل على إبطال رد اليمين على المدعى، إذا لم يكن له بينه

4858 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ بَيِّنَتُكَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ‏:‏ يَمِينُهُ، قَالَ‏:‏ إِذًا يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَكَ إِلا ذَاكَ، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ‏.‏

4859 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كُنَّا وَقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ كُنْتُ عِنْد َرَسُولِ اللَّهِ، فَجَاءَ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، أَحَدُهُمَا امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ، وَالآخَرُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ، فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ بَيِّنَتُكَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، قَالَ‏:‏ إِذًا يَحْلِفُ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَذْهَبُ بِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَيْسَ لَكَ إِلا ذَلِكَ، فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَا إِنْ حَلَفَ ظَالِمًا، وَقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ لَئِنْ حَلَفَ ظَالِمًا، لِيَذْهَبَ بِأَرْضِهِ، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ‏:‏ انْتَزَى عَلَى أَرْضٍ لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، أَيْضًا عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ‏.‏

4860 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى الطَّائِفِ، وَكَانَتِ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ، فَطَعَنَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِإِشْفَى فِي فَخْذِهَا، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ‏:‏ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى أَقْوَامٌ، لَعَلَّهُ قَالَ‏:‏ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ‏}‏ ‏[‏سورة آل عمران آية‏]‏، قَالَ‏:‏ فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ‏.‏

4861 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كُلُّهُمْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لَو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهَمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

4862 حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَالْدَنْدَانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

4863 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أنه يحلف أي مدعى كان مع شاهده

4864 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ‏.‏

4865 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ، إِلا الْحُمَيْدِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرٌو‏:‏ فِي الْحُقُوقِ‏.‏

4866 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلاعِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ‏.‏

4867 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ‏.‏

4868 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ كِلاهُمَا، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، مِثْلَهُ‏.‏

4869 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ مَعَ الشَّاهِدِ‏.‏

4870 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الأَزْرَقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، قَالَ الدَّرَاوَرْدِيُّ‏:‏ ثُمَّ أَتَيْتُ سُهَيْلا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي، عَنْ أَبِي ثُمَّ ذَكَرَهُ لِي، حَدَّثَنَا الكَابِلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4871 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ يَعْنِي قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ‏.‏

4872 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ‏.‏

4873 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُبَيْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبِلَ لَهُ شَاهِدًا وَاحِدًا، وَيَمِينَهُ‏.‏

4874 حَدَّثَنِي مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ‏.‏

4875 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ‏.‏

4876 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ وَجَدْتُ فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ، شَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ‏.‏

4877 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ فِي كُتُبِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ‏.‏

4878 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْحُقُوقِ‏.‏

4879 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مُضَرَ، عَنْ سُرَّقٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، بِمِثْلِهِ‏.‏

4880 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ الأَسْوَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ يَأْثُرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ‏.‏

بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْعَلُ الْحِلِّ عَلَيْهِ حَرَامًا يَمِينًا

4881 حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ‏:‏ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينُ يُكَفِّرُهَا، وَقَالَ‏:‏ لَهُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏.‏

بابُ إِيجَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الاثْنَيْنِ وَقَعَتِ الْيَمِينُ بَيْنَهُمَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي ليس فى يدي واحد منهما

4882 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ‏:‏ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانُ عَلَى الْيَمِينِ، فَاسْتَحَبَّاهُمَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا‏.‏

بابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ، وفى الإيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلاً، لا يدرى من قتله، فادعى أولياؤه دمه على قوم، يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبرأ فيعرض الإيمان على المدعين

4883 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، انْطَلَقَا قَبْلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ إِخْوَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَأَتَوُاالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْكِبَرَ، أَوْ قَالَ‏:‏ لِيَبْدَأِ الْكِبَرُ، فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ، قَالُوا‏:‏ أَمَرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ، قَالَ‏:‏ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ سَهْلٌ‏:‏ دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا، فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا، رَوَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِرُمَّتِهِ، ذَكَرَ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَوْلُهُ فِي شَرْبَةٍ مَقْتُولٌ فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ، وَمُحَيِّصَةَ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى قَوْلِهِ‏:‏ نَقْبَلُ أَيْمَانَ كُفَّارٍ، فَزَعَمُوا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ‏:‏ لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا‏.‏

4884 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أن حويصة، ومحيصة، وعبد الله بن سهل، خرجوا إلى خيبر يمتارون منها، فلما قدموا تفرقوا لحوائجهم، فوجدوا عبد الله بن سهل مقتولا مطروحا في ساقية من سواقيهم، فلما قدموا المدينة أتوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَبِّرْ، قَالَ‏:‏ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، أَوْ قَالَ مُحَيِّصَةُ‏:‏ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، قَالَ‏:‏ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينٍ، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ يَحْيَى‏:‏ وَحَسِبْتُ قَالَ، وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالا‏:‏ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ

زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ‏.‏

4885 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ، وَحُوَيِّصَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ، حَتَّى أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيَتَكَلَّمُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كَبِّرِ الْكِبَرَ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ نَحْضُرْ وَلَمْ نَشْهَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ‏؟‏، قَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ‏؟‏ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَلَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ‏:‏ قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ‏:‏ فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا‏.‏

بابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ، وَالأَيْمَانِ على المدعى عليهم، وعلى رد اليمين على المدعى إذا لم يرضى بيمين المدعى، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه، وبرئ المدعى عليه، وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله

4886 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ‏:‏ وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْكِبَرَ الْكِبَرَ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ، إِمَّا حُوَيِّصَةُ، وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ فَتَكَلَّمَ الأَكْبَرُ مِنْهُمَا، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ قَتِيلا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ عَدَاوَةَ الْيَهُودِ لَهُمْ، قَالَ‏:‏ يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنَ الْيَهُودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ، قَالُوا‏:‏ كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ، قَالُوا‏:‏ أَنُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ‏؟‏ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ‏.‏

4887 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلا، قَالُوا لِلَّذِي وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا، قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْكِبَرَ الْكِبَرَ، فَقَالَ لَهُمْ‏:‏ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ، قَالُوا‏:‏ مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ‏:‏ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ، قَالُوا‏:‏ لا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعَطَّلَ دَمُهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برئوا، فإن لم يرضى أولياء المقتول بأيمانهم وإستحقوا دية المقتول فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم، ووداه الإمام من عنده بمائه من الإبل دفعة واحدة، وأن الذى يحلف يحلف بالله الذى أنزل التواره على موسى

4888 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ، فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ‏:‏ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، فَقَالُوا‏:‏ وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ‏:‏ كَبِّرْ كَبِّرْ، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ قَبْلُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَتَبُوا‏:‏ إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ‏:‏ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ‏؟‏، فَقَالُوا‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ‏؟‏، قَالُوا‏:‏ لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، قَالَ سَهْلٌ‏:‏

فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ، رَوَاهُ مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ‏.‏

4889 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الأَذَنِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ حَلَّفَ يَهُودِيًّا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى بِهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ما كانت

4890 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مولى ميمونة زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ‏.‏

4891 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا‏:‏ إِنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ سَوَاءً‏.‏

4892 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ‏:‏ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ بِالْقَسَامَةِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ‏.‏

4893 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ، فَقَالَ‏:‏ كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ‏.‏

4894 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ‏:‏ أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ‏؟‏، فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلأَنْصَارِ‏:‏ أَتَحْلِفُونَ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ أَنَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةً عَلَى يَهُودَ، لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ‏.‏

أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ والتشديد فى ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه

4895 ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْخَيَّاطُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ‏:‏ أنبا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَعَا بِعَدْبٍ، فَنَظَرَ إِلَى أَثَرِهِ فِي ظَهْرِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَوْجَعْتُكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ أَنْتَ عَتِيقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ‏:‏ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذِهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ‏.‏

4896 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا لِي مِنَ الأَجْرِ فِي عِتْقِهِ مِثْلُ هَذَا، وَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ لَطَمَ غُلامَهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ‏.‏

4897 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ ذَكْوَانُ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا مَمْلُوكًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ رَفَعَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ‏:‏ مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا يَزِنُ هَذَا، أَوْ مَا يَسْوَى هَذَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا حَدًّا وَلَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ‏.‏

4898 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ، قَالا جَمِيعًا‏:‏ أَوْ لَطَمَهُ‏.‏

4899 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ‏.‏

4900 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أًحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ، حَدِيثُ الْهَيْثَمِ وَخَلَفٍ وَاحِدٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ‏:‏ مَنْ ضَرَبَ غُلامًا حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ‏.‏

4901 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَىً لَنَا فَقَالَ لَهُ أَبِي اقْتَصَّ ثُمَّ قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً، وَكَانَ بَيْنَنَا خَادِمٌ يَخْدِمُنَا، فَلَطَمَهُ رَجُلٌ مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَعْتِقُوهَا، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا، فَقَالَ‏:‏ لِتَخْدِمَكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا، ثُمَّ أَعْتِقُوهَا، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ‏:‏ فَلَطَمْتُها‏.‏

4902 حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا الْوَكِيعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ‏:‏ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ إِخْوَتِي مَا لَنَا خَادِمٌ، إِلا وَاحِدٌ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعِتْقِهِ‏.‏

4903 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ‏:‏ كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ لَهُ، فَقَالَتْ لِرَجُلٍ شَيْئًا فَلَطَمَهَا، فَرَأَى ذَلِكَ سُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ‏:‏ أَلَطَمْتَ وَجْهَهَا‏؟‏ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا لَنَا إِلا خَادِمٌ وَاحِدٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهَا‏.‏

4904 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ‏:‏ سَأَلَنِي عَنِ اسْمِي، فَقُلْتُ‏:‏ شُعْبَةُ، فَقَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ لَطَمَ رَجُلٌ وَجْهَ خَادِمٍ لَهُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ سُوَيْدٌ‏:‏ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا لَنَا إِلا خَادِمٌ وَاحِدٌ، فَلَطَمَ أَحَدُنَا وَجْهَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُعْتِقَهُ‏.‏

4905 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ‏:‏ مَا اسْمُكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ شُعْبَةُ، فَقَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ، وَكَانَ لَطِيفًا، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلا لَطَمَ غُلامًا، فَقَالَ‏:‏ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَنَا إِلا خَادِمٌ، فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْتِقَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالَ‏:‏ أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ‏.‏

4906 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَعْنِي الأَنْصَارِيَّ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلامًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَا وَاللَّهِ، لِلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، قَالَ‏:‏ فَإِنِّي أَعْتِقُهُ لِوَجْهِ اللَّهِ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ‏.‏

4907 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ أَضْرِبُ مَمْلُوكًا لِي، فَسَمِعْتُ مَنْ خَلْفِي قَائِلا، يَقُولُ‏:‏ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَعَفَّانُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ‏.‏

بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وَضَرْبِهِ، والدليل على أنه لا يحد فى قذفه، ويحد يوم القيامه، ويقاد منه

4908 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ أنبا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا وَهُوَ بَرِئٌ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

4909 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم نَبِيُّ التَّوْبَةِ، قَالَ‏:‏ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ، أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ‏:‏ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، وَإِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ فُضَيْلٍ، بِمِثْلِهِ‏:‏ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

4910 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصُّورِيُّ الضَّرِيرُ، بِأَنْطَاكِيَّةَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ، جُلِدَ لَهُ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِطْعَامَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وأجيره مما يأكل، ويلبسهما مما يلبس، والنهى عن إستعمالهما مالا يطيقيان، وأن يعير صاحبه بأمه أو أبيه

4911 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَعْرُورٍ، قَالَ‏:‏ لَقِينَا أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ‏:‏ يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ أَخَذْتَ هَذَا الثَّوْبَ مِنْ غُلامِكَ، فَلَبِسْتَهُ فَكَانَتْ عَلَيْهِ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلامَكَ ثَوْبًا آخَرَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ فَلْيُعِنْهُ‏.‏

4912 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ‏.‏

4913 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ‏(‏ح‏)‏ قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ جَمِيعًا، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ‏:‏ أَتَيْنَا أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَى غُلامِهِ آخَرُ، قَالَ‏:‏ فَقُلْنَا‏:‏ لَو لَبِسْتَ هَذَا الْبُرْدَ الَّذِي عَلَى غُلامِكَ فَكَانَتْ حُلَّةً، وَكَسَوْتَ غُلامَكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ، قَالَ‏:‏ إِنِّي سَوْفَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلا، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى إِلَيْهِ لِيُعْذِرَنِي مِنْهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ سَابَبْتَ فُلانًا‏؟‏، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ ذَكَرْتَ أُمَّهُ‏!‏، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَنْ يُسَابِبِ الرَّجُلَ يَذْكُرُ أُمَّهُ وَأَبُوهُ، قَالَ‏:‏ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ عَلَى سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ، قَالَ‏:‏ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ ثِيَابِهِ، وَإِنْ كَلَّفَهُ مَا لا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ‏.‏

4914 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، سَمِعَ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، يَقُولُ‏:‏ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّ رَجُلا سَابَّهُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَكْسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ النَّضْرُ، عَنْ شُعْبَةَ‏.‏

4915 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ وَعَلَى غُلامِهِ حُلَّةٌ، عَلَيْهِ إِحْدَاهُمَا، وَعَلَى غُلامِهِ الأُخْرَى، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلا، قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ كَأَنَّهُ عَيَّرَهُ، قَالَ‏:‏ فَأَتَى ذَلِكَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ كَأَنَّهُ شَكَى مَا قَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِي ذَرٍّ‏:‏ أَنْتَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ فَعَلْتُمُوهُ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ‏.‏

بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلأَكْلِ، أوْ يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته

4916 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أنبا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَجْلانِ، مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ‏.‏

4917 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَصْرَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ الْعَجْلانَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ اخْتَلَفَ فِي عَجْلانَ هَذَا، فَقِيلَ‏:‏ لَيْسَ هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ الْعَجْلانُ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَقِيلَ‏:‏ هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ‏.‏

4918 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ‏:‏ أنبا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَجْلانَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلا مَا يُطِيقُ‏.‏

4919 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا جَاءَ مَمْلُوكُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ قَدْ وَلِيَ حَرَّ النَّارِ، فَلْيَدَعْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَلا تَضْرِبُوهُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، هَذَا اللَّفْظُ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ بُكَيْرٍ، عَنِ الْعَجْلانَ فَقَطْ، وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ‏.‏

4920 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا صَنَعَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامًا، فَجَاءَ بِهِ، وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ، وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ‏.‏

بَيَانُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِسَيِّدِهِ

4921 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ المَيْمُونِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مَرَّتَيْنِ‏.‏

4922 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ‏.‏

4923 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ‏.‏

4924 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ‏.‏

4925 حدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أنبا يُونُسُ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلا الْجِهَادُ، وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ‏.‏

4926 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو عُمَرَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كَعْبٌ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ‏.‏

4927 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ‏:‏ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ، يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَطَاعَةَ سَيِّدِهِ نِعِمَّا لَهُ نِعِمَّا لَهُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏.‏

4928 وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ لَوْلا أَمْرَانِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِهِ شَيْئًا، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَحَقَّ سَيِّدِهِ، إِلا وَفَّاهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ‏.‏